الشيخ علي المشكيني
169
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثانية : إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز ، فإذا سلم سقط القود على رواية ، والمشهور أنّه لا يسقط ، وللآخرين القصاص بعد أن يردّوا عليه نصيب من فأداه . ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية ، جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه . ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصّوا بعد ردّ نصيب من عفا على القاتل .